
صدر اليوم في الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة.
يتعلق القانون رقم 90 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث تنص المادة الأولى على استبدال نصوص المواد 2، 3، 5، 19 فقرة أولى، و37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بالنصوص التالية:
– يُقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، ويجب أن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بشكل مؤقت في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذا الغرض من صيدلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويحدد ضوابط اعتماد أماكن التدريب وشروطه قرار يصدر من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون الصحة.
وفي جميع الأحوال، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقاً لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
– يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
– يتقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشؤون الصحة طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية وموقعاً عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
– وعلى طالب القيد أن يؤدي رسماً للقيد بالسجل للوزارة المختصة بشؤون الصحة مقداره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، ويبلغ الوزارة المختصة بشؤون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل، ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليها صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.
– تنص المادة 19 فقرة أولى على أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة 2 من هذا القانون. وجاء بالمادة 37: لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19، 20، 23 من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.