بني سويف: تغريم مدير جمعية ومحاسبة مسؤول زراعي تنفيذًا لحكم قضائي غير نهائي (تفاصيل حصرية)

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف حكمًا يقضي بتغريم «م. ج. ص»، المدير السابق لجمعية زراعية تابعة لإدارة الفشن، بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي عند انتهاء خدمته، كما تم معاقبة «أ. م. ع»، مدير إدارة الخدمات الزراعية بإدارة الفشن، بخصم 10 أيام من أجره، وذلك بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بنقل حيازة زراعية بناءً على حكم غير نهائي، بالإضافة إلى تزوير مستند رسمي.
تعود أحداث القضية إلى بلاغ من النيابة الإدارية بالفشن، حيث أظهرت أن المحال الأول قام بنقل حيازة مساحة «فدان و17 قيراطًا» من زمام جمعية زراعية تابعة لإدارة الفشن باسم مواطن يُدعى «ع. و. ي.»، بناءً على حكم مدني ابتدائي غير نهائي، رغم أن الحيازة الأصلية كانت مسجلة باسم السيدة «ع. ع. م.»، مما يعد مخالفة للتعليمات والقوانين المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن «م. ج. ص.» لم يكتفِ بالنقل غير القانوني للحيازة، بل أعد كتابًا رسميًا بتاريخ 4 أبريل 2023، تضمن تأكيدًا – خلافًا للحقيقة – بأن الحكم الذي اعتمد عليه المواطن كان مذيلًا بالصيغة التنفيذية، مما يعد تزويرًا واضحًا لمستند رسمي بهدف إضفاء الشرعية على إجراء مخالف.
خلال التحقيقات، اعترف «م. ج. ص.» بارتكابه لهذه المخالفات، مبررًا ذلك بأنه لم ينتبه لعدم نهائية الحكم، وأنه اعتمد على شهادة سلبية بعدم الاستئناف، إلا أن المحكمة اعتبرت أن ما قام به يُعد إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته وخروجًا عن مقتضيات القانون، خاصة وأن اعترافه جاء طوعيًا دون أي إكراه.
كما أدانت المحكمة المحال الثاني «أ. م. ع.»، لتورطه في إصدار تعليمات مباشرة إلى مدير الجمعية بنقل الحيازة محل النزاع، رغم علمه – أو وجوب علمه – بعدم نهائية الحكم القضائي، مما أدى إلى تنفيذ النقل بالمخالفة للقواعد، وقد أقر المحال بفعلته، متذرعًا بضغط العمل، وهو ما لم تقبله المحكمة.
استندت المحكمة في حكمها إلى إفادات أعضاء اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة ببني سويف، الذين أكدوا جميعًا صحة المخالفات وعدم وجود مسوغ قانوني لتصرف المحالين، حيث ثبت من أقوال رئيس قسم الحيازة والملكية، ومفتش الرقابة والمتابعة، مخالفة المادة 18 من القرار رقم 59 لسنة 1985، التي تشترط نهائية الأحكام القضائية لنقل الحيازات الزراعية.
وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب إلى المحالين ثابت بيقين، لا سيما في ضوء اعترافاتهما وتأييد أقوالهما من واقع الأوراق الرسمية، مما استوجب إنزال الجزاء التأديبي بحقهما بما يتناسب مع جسامة ما ارتكباه من مخالفات.