
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمقترحات لتعديلات على قانون «الإيجار القديم»، ومن المقرر أن تُناقش هذه التعديلات غدًا الاثنين خلال الجلسة العامة للمجلس بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
وفي حديثه مع «إقرأ نيوز»، أوضح بكري أن التعديلات تتضمن بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بين عامي 2002 و2024، بالإضافة إلى أهمية تحقيق السلام الاجتماعي من خلال زيادة الأجرة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، وهذا هو نص التعديلات المقدمة:
المادة (2):
التعديل المقترح: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهم الأبناء والزوجات والوالدين، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون
سبب التعديل:
– استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في سنوات 2022 و2011، والتي أكدت على دستورية المادة 18 من القانون 136 المتعلقة بالامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغرض السكن، حيث اشترط الحكم أن يقتصر الامتداد على جيل واحد (الأبناء والزوجات والوالدين) ويبدأ العقد معهم وينتهي بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
– وقد أكدت المحكمة أنها أصدرت هذا الحكم للأسباب الآتية:
1- لضرورة اجتماعية ملحة.
2- للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
3- أن هذه العقود ليست مؤبدة، ومرهونة بأجل محدد، وهو وفاة المستأجر الأصلي، والامتداد لجيل واحد فقط.
4- أن هذا الحكم ألغى توريق عقود الإيجار الأبدية.
– كما أكدت المحكمة في نوفمبر 2011 على امتداد عقد الإيجار، ورفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية امتداد العقد لجيل واحد، مما يعزز الحكم الصادر عام 2002.
– وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا جديدًا ينص على عدم ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لغرض السكن.
– وأكد الحكم في حيثياته على امتداد عقود الإيجار وعدم المساس بها.
– كما تضمن الحكم التأكيد على الأحكام الآمرة في القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص لها لغرض السكن، والتي لم يخرج عليها القانون 136 لسنة 1981 على خصيصتين رئيسيتين:
– أولاهما: الامتداد القانوني لعقود الإيجار
– الأخرى: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها
الأحكام نهائية وباتة وملزمة:
– نصت المادة (195) من الدستور على أن:
«تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
– كما تنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية رقم (48) لسنة 1979 على:
«أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة»، مما يعني أن أحكام المحكمة الدستورية وقرارات التفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وكذلك جميع الأفراد والجهات الخاصة.
والمحكمة الدستورية هي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين وهدفها صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، مما يستلزم إهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبار قواعده أسمى القواعد الآمرة.
– ومن هنا يمكن القول إن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية بشأن دستورية النصوص القانونية.
مادة (3):
– يضاف عبارة (تاريخ بناء العقار) بعد وقبل مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة.
سبب التعديل: إن تاريخ بناء العقار هو أحد المعايير الهامة التي تعكس عمر العقار ومدى صلاحيته للسكن، وهو ما يفيد في تحديد أحقية وأولوية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في تخصيص وحدة سكنية من قبل الدولة بعد انتهاء عقد الامتداد
مادة (4):
التعديل: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بزيادة (عشرة أمثال) للقيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (ألف جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (أربعمائة جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره (مائتين وخمسين جنيهًا)
وفيما يتعلق بسبب التعديل، أوضح أن عقد الإيجار المبرم في الأساس قد أخذ في اعتباره تلك الاختلافات بين المناطق بالفعل، وقدر على أساسها الأجرة، وبالتالي يجب توحيد النسب حيث ينتج في النهاية اختلاف في القيم الإيجارية وفقًا للمناطق المختلفة، أما النسب المعروضة في النص ستُحدث مضاعفة غير عادلة وغير سليمة وزيادة الفجوات والفروق بين المناطق، بالإضافة إلى مراعاة اختلاف آجال التعاقد حيث إن هناك مستأجرين متوسطي الدخل تراوحت إيجاراتهم الشهرية بين 250-500 جنيه، فإذا أُقرت الزيادة إلى 20 مثلًا يصبح إيجارهم من 5 آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، في حين أن معاشاتهم لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.
مادة (6):
التعديل: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية وبنسبة ثابتة قدرها 5%
سبب التعديل:
1- إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي نص في حيثياته على أن تكون الزيادة متوازنة بلا غلو أو شطط.
2- أن تتلاءم نسبة الزيادة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأخر، حيث تكون العلاوة بحد أقصى 250 جنيهًا في حين أن زيادة الأجرة قد تصل لأكثر من 500 جنيه.
مادة (7):
التعديل: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون مبرر
سبب التعديل:
1- تم حذف عبارة في نهاية المدة المبنية في المادة (2) من هذا القانون لتنافيها مع أحكام المحكمة الدستورية العليا القاطعة في الامتداد، والصادرة في 2002 و2011، وتؤكد عليها في نوفمبر 2024.
2- الحالة الأولى للترك: تم اقتراح تعديلها حتى يكون الأجل طبيعيًا والترك مؤكدًا، فمن غير المعقول أنه عندما يعاني المستأجر من مرض ما أو يتعرض لحادث أو أي ظرف آخر يجعله يغيب عن منزله عامًا واحدًا يتم إنهاء عقده