بعد موافقة البرلمان: تفاصيل جديدة حول حالات الإخلاء الفوري والطرد من شقق الإيجار القديم

بعد موافقة البرلمان: تفاصيل جديدة حول حالات الإخلاء الفوري والطرد من شقق الإيجار القديم

وافق مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة على قانون الإيجار القديم الذي يحدد حالات الإخلاء الفوري للشقق السكنية.

تنص المادة 7 من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المذكورة في المادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة (۲) من هذا القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين التاليتين:

(1) إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الحالة، يمكن استخدامها للغرض المخصص له المكان المؤجر.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائنة في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إذا كان هناك مبرر لذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.