قانون جديد يوفر الضمان الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة: اشتراك شهري يبدأ من 20 جنيها فقط!

قانون جديد يوفر الضمان الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة: اشتراك شهري يبدأ من 20 جنيها فقط!

في إطار سعيه لتنظيم وتحقيق أمان اجتماعي للشرائح الأكثر هشاشة، خصص المشرّع المصري في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 فصلًا كاملًا لتشغيل هذه الفئة، حيث منح القانون الجديد أولوية خاصة لهم، نظرًا لافتقارهم إلى مصادر دخل مستقرة أو حماية اجتماعية، وقد كرّست المادة 78 لإنشاء صندوق يهتم بحماية وتشغيل هذه الفئة تحت مسمى «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة».

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص إداريًا، ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات الأخرى حسب الحاجة، ولتأمين التمويل المستدام للصندوق، جاءت المادة 82 لتفصّل موارد الصندوق بدقة، مستندةً إلى مبدأ العدالة القطاعية في التزامات الممولين، حيث تنص على اقتطاع نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وفي حال تعذر تحديد تلك الأجور، يتم احتسابها حُكمًا بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات المُصنعة.

أما في قطاع المناجم والمحاجر، فتُفرض نسبة مماثلة من الأجور الفعلية، وتُقدّر الأجور حُكمًا بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة العملية في حال غياب التقدير الدقيق للأجور، كما ينص القانون على إلزام فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بسداد اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، حسب الفئة وظروف العمل، بالإضافة إلى نسبة نصف في المئة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة من الفلاح. وقد أقر القانون أيضًا رسومًا إضافية تُخصص مباشرة لموارد الصندوق، منها 100 جنيه تُحصّل عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ في حالات بيع الأراضي الزراعية، إضافةً إلى رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا تُفرض على كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو تُجدد.

تتضمن الموارد أيضًا أموال حسابات موجودة لدى مديريات العمل، بالإضافة إلى عوائد الأصول والودائع المرتبطة بها، كما يسمح القانون بقبول التبرعات والهبات النقدية والعينية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها ومراعاة الضوابط القانونية، ولا يغفل التشريع العائدات الرمزية الناتجة عن خامات أو أدوات قد يوفرها الصندوق للعمال، بالإضافة إلى أرباح استثمار أموال الصندوق في مجالات مشروعة تضمن استدامة تمويله، وتختتم المادة 82 بتفويض رئيس مجلس إدارة الصندوق بإصدار قرار رسمي لتحديد فئات الرسوم والاشتراكات، بحيث لا تتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون، على أن يكون القرار مشمولًا بموافقة صريحة من الجهات المختصة لضمان الشفافية والمشروعية.