قانون العلاوة الجديد: الحد الأدنى 150 جنيها شهريا بعد موافقة الحكومة

قانون العلاوة الجديد: الحد الأدنى 150 جنيها شهريا بعد موافقة الحكومة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلاً عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، كما تم دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم اعتباراً من 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد نصت على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتباراً من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ 30 يونيو 2025 أو عند التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى أيضاً 150 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من نفس التاريخ.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة معينة من الأجر الأساسي؛ فإن هؤلاء العاملين سيستفيدون اعتباراً من 1 يوليو 2025 بعلاوة خاصة تُحسب بناءً على الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 شهريًا بفئة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه، ويستفيد بهذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.

وتناولت المادة الرابعة تعريف الموظفين والعاملين بالدولة الذين تشملهم أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة؛ حيث تشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتبارًا من 1 يوليو 2025 منح شهرية تُصرف وفق موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، ويتم حساب هذه المنحة وفق ذات القواعد المعمول بها لحساب العلاوات السنوية لديهم ولا تُضم للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المذكورة سابقًا بما يشمل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المذكورة؛ سيتم زيادة دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه إلى مبلغ (7000) جنيه شهريًا مع وضع الوزراء المختصون القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما أشارت المادة السادسة إلى أنه لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة أنه إذا كان سن العامل أقل مما هو مقرر لانتهاء الخدمة؛ فإنه يستحق العلاوة الخاصة وإذا كانت هذه الأخيرة أقل مما هو مقرر للمعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما إذا بلغ العامل السن المحددة لإنهاء الخدمة؛ فإنه يستحق الزيادة في المعاش وفي حال كانت الزيادة أقل فمن حقه الحصول على الفرق بينهما حسب الجهة التي يعمل بها.

وأخيرًا نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه. بينما أكدت المادة الثامنة أن العمل بهذا القانون سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2025.