
وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء خلال جلسته العامة على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ويختص هذا التعديل بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وقد تم التصويت على هذا المشروع بطريقة الوقوف.
يتطلب القانون من المستأجر إخلاء الوحدة السكنية وإعادتها إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة في العقد، كما يمنح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر في حال عدم الامتثال.
يشمل مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (2 مكرر)، تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر، وذلك في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار، كما يتيح للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا كان له مقتض.
كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، مع التأكيد على أنه لا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
تنص المادة الأولى من المشروع على أنه سيتم إضافة مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، والتي تتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وتوضح المادة الثانية مكررًا أن المستأجر أو خلفه العام أو الخاص ملزم بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، دون الإخلال بحق التعويض إذا كان له مقتض.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على أن لا يؤدي رفع هذه الدعوى إلى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.