
وافق مجلس النواب على مجموعة من الحالات التي تتيح طرد المستأجر بشكل فوري من شقته السكنية أو غير السكنية، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، ومن أبرز هذه الحالات هي إذا تم إثبات غلق المستأجر للشقة لأكثر من سنة دون وجود مبرر مقبول.
تنص المادة 7 من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المذكورة في المادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الحالة، إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة (۲) من هذا القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين التاليتين:
(1) إذا تم إثبات ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز السنة دون مبرر.
(۲) إذا تم التأكد من أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي أُعد من أجله المكان المؤجر.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الحالة، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض إن كان له مبرر.
وبغض النظر عن حكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الحالة، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.